⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-1-23 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رد اعتبار
⚖️ القيد بجدول المحامين العام - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم برد الاعتبار وإن ترتب عليه عملاً بنص المادة 522 من قانون الإجراءات الجنائية محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية، إلا أنه لا يمكن أن يترتب عليه محو الجريمة في ذاتها لأن ما حدث بالفعل قد أضحى من الواقع والواقع لا يمحى- على أنه وإن أمكن أن تزول آثاره فعلاً أو قانوناً فإن معانيه ودلالاته قد تبقى لتنبئ عنه، والأمر في ذلك - وبالنظر إلى قانون المحاماة - تقديري يرجع فيه إلى الهيئة التي تفصل في طلبات القيد. ولما كان رد الاعتبار - بناء على ما سبق - لا يكسب الطاعن حقاً خالصاً في القيد بجدول المحاماة لأن قانون المحاماة لم يدع كما فعلت بعض القوانين إلى إغفال هذا النظر، بل يستوجب القانون فيمن يقيد أسمه بالجدول أن يكون حسن السمعة حائزاً بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة - وهي مهنة ذات طابع خاص - ولا يلزم لتخلف هذا الشرط أن يثبت عدم الأهلية بحكم، فإن اللجنة إذ رفضت قيد الطاعن استنادا إلى ما تبينته من ماضيه - تكون قد استعملت سلطتها في التقدير الذي تقرها عليه هذه المحكمة.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا التظلم فيما يقول به الطالب بأنه حصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة سنة 1943 وعين كاتبا بقلم الحجوزات بمصلحة الأموال المقررة في 19 من سبتمبر سنة 1943 واستقال منها في 22/2/1944 ثم عين بمصلحة الضرائب في 22/4/1944 بوظيفة مساعد مأمور ضرائب إلي أن صدر قرار وزير المالية في 13/1/1949 بفصله من الخدمة اعتبارا من 23 من يناير سنة 1949 بسبب صدور حكم ضده في جناية رشوة بالقضية رقم 3406 سنة 1947 بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه. ثم حكم عليه بعد ذلك في قضية الجنحة رقم 821 سنة 1953 بتغريمه مبلغ خمسة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة قرش. وبتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1959 قضت محكمة جنايات القاهرة بإعادة اعتباره في القضيتين المشار إليهما آنفا. ثم قدم طلبا إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لقيد اسمه بجدول المحامين تحت التمرين. وبتاريخ 15 من فبراير سنة 1960 قررت اللجنة غيابيا برفض الطلب. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 22 من مايو سنة 1960 بتأييد القرار المعارض فيه. فقرر الطاعن بالطعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.