⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-12-17 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الجنايات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - حالاته
⚖️ سقوط الاحكام الغيابية الصادرة منها فى جناية - ماهية اعادة الاجراءات
⚖️ سقوط الاحكام الغيابية الصادرة منها فى جناية - ماهية اعادة الاجراءات
⚖️ سقوط الاحكام الغيابية الصادرة منها فى جناية - ماهية اعادة الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السيدين محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد نائبي رئيس المحكمة، السادة: صبحي الصباغ، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمد زعفراني سالم، وعادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص الصريح للمادة 333 من قانون أصول المحاكمات السوري أنه يترتب على حضور المحكوم عليه أو القبض عليه سقوط الحكم الغيابي حتماً وبقوة القانون، وعلة ذلك أن إعادة الإجراءات لم تبن على تظلم مرفوع من المحكوم عليه - بل هي بحكم القانون محاكمة مبتدأة، وترتيباً على ذلك جاء نص المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 مقصوراً على تخويل الطعن في مثل هذا الحكم للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها - كل فيما يختص به - وفي هذا يختلف الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية عن الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنح والمخالفات - فقد أجاز القانون المعارضة في الحكم الأخير، ولم يجز أن يضار معارض بناء على معارضة رفعها - أما الحكم الأول فلا يتعلق به حق للمتهم ولا يجوز له التمسك بقبوله - وإنما هو يسقط حتماً بحضوره أو القبض عليه، ومتى تقرر ذلك فإنه لا يقبل من المتهم الذي قبض عليه بعد حكم غيابي صادر عليه في جناية من محكمة الجنايات أن يتمسك بالعقوبة المقضي بها غيابياً - بل إن محكمة الإعادة تفصل في الدعوى بكامل حريتها - غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي، فلها أن تشدد العقوبة في غير طعن من النيابة على الحكم المذكور، كما أن لها أن تخفف العقوبة - وحكمها في كلا الحالين صحيح قانوناً - الأمر الذي ترى معه الهيئة العامة للمواد الجزائية، العدول عما يكون قد صدر من أحكام مخالفة لهذا النظر، والفصل في الدعوى المحالة إليها على هذا الأساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم (الطاعن) وآخر بأنهما سرقا محل المجني عليه ليلاً بعد دخول منزل ........... ونقب جدار مشترك، ودخلا منزل ............بدون إذنها. وطلبت إلى قاضي الإحالة بدرعا إحالتهما إلى محكمة جنايات درعا لمعاقبتهما طبقاً للمواد 625/557/2و204 من قانون العقوبات السوري، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات درعا قضت بتاريخ 22 سبتمبر (أيلول) سنة 1955 غيابياً للمتهم الأول (الطاعن) وحضوريا للمتهم الثاني بوضعهما بسجن الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن جناية السرقة وحبسهما ثلاثة أشهر عن جريمة دخول المنزل وإدغامها بالعقوبة الأشد عملاً بمواد الاتهام وتضمينهما الرسوم البالغة سبعة وثلاثين ليرة سورية ونصف رسوم هذه المحاكمة بما فيه خرج التحقيق ونفقات الشهود، ولا حاجة لتضمينهما أجرة الكشف المدفوعة من المدعي الذي أسقط حقه الشخصي عنهما وتسطير كتاب للنيابة العامة بدرعا لتسليم المتهم .......إلى السلطات القضائية في لبنان لإجراء محاكمته هناك بناء على وجود قرار بذلك بعد اكتساب الحكم لدرجة القطعية. ثم أعيدت محاكمة المتهم الأول (الطاعن) بعد أن قبض عليه فقضت محكمة الجنايات المذكورة بتاريخ 16 فبراير (شباط) سنة 1959 حضورياً (وجاهياً) بتجريم المتهم الأول بجناية السرقة والحكم عليه بسجن الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، ولأنه مكرر وعملاً بالمادة 248 من قانون العقوبات تقرر رفع العقوبة والحكم عليه بسجن الأشغال الشاقة خمسة عشر سنة. وبحبس المتهم ثلاثة أشهر عملا بالمادة 557 من قانون العقوبات لدخول دار ............ بدون إذنها، ونظراً لأنه مكرر وعملاً بالمادة 249 من قانون العقوبات تقرر رفع العقوبة إلى الحبس ثلاث سنوات وإدغام هذه العقوبة بالعقوبة الأولى الأشد عملاً بالمادة 204 من القانون نفسه، وللأسباب المخففة التقديرية تقرر تنزيل العقوبة إلى الحبس مع الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف عملاً بالمادة 13 من المرسوم 85 في 28/9/1953 وحجزه وتجريده وعفوه من عقوبة منع الإقامة لعدم وجود محظور عملا بالمواد 63/49/82 من قانون العقوبات و329/338 من الأصول الجزائية وتضمينه إثنا وأربعين ليرة سورية ونصف رسوم المحاكمة الأولية - وهذه نفقات الشهود. فطعن المحكوم عليه والنيابة في هذا الحكم بطريق النقض. فقضت المحكمة المذكورة بتاريخ 6 سبتمبر (أيلول) سنة 1959 بنقض الحكم بالنسبة للطاعن والإحالة وبرد طعن النيابة شكلاً. ومحكمة جنايات درعا قضت بتاريخ 24 أكتوبر (تشرين الأول) حضورياً (وجاهياً) بالإصرار على حكمها السابق الصادر منها بتاريخ 16 فبراير (شباط) سنة 1959 عملاً بأحكام المادة 333 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري وتضمينه الرسوم الأولية وهذه البالغة اثنا وسبعين ليرة سورية ونصف. فطعن المتهم (الطاعن) بطريق النقض للمرة الثانية كما طعنت النيابة العامة، وفي 26 يونيه (حزيران) سنة 1960 قررت الدائرة الجزائية بمحكمة النقض (دائرة دمشق) عرض القضية على الهيئة العامة للمواد الجزائية....الخ.