⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-4-4 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقض
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار, وبحضور السيد أحمد عفيفى, وتوفيق أحمد الخشن, وعبد الحليم البيطاش, ومحمود اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم أو القرار ضده، يمارسه أولاً يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه - ولما كان ذلك وكان الموكل لم يخول وكيله استعمال هذا الحق نيابة عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن يكون التوكيل صادراً بالحضور والمرافعة نيابة عن الموكل لأن الطعن بالنقض لا يدخل في حدود هذه الوكالة.
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا التظلم فيما يقول به الطاعن من أن لجنة قبول المحامين قررت قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين وكان قد قدم مسوغات القيد ومن بينها شهادة ثابت فيها أنه غير موظف بالحكومة ولا في إحدى الجمعيات أو الشركات ..الخ ولم يسبق توظفه في أي جهة من الجهات المذكورة من قبل وموقع على هذه الشهادة من عضوين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس, كما قدم إقرارا بهذا المعنى ثم ورد إلى اللجنة شكوى أشير فيها إلى أن المذكور يعمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم منذ عام 1957 وانتدب للتدريس بالمملكة العربية السعودية وبعد عمل التحريات أفاد السيد الملحق الثقافي بالمراقبة العامة للبعثات التعليمية السعودية أنه يوجد ببيانات المتعاقدين شخص باسم الطاعن معين بالمملكة العربية السعودية في العام الدراسي 1959 - 1960 فقررت اللجنة غيابيا اعتبار قيد الطالب المذكور كأن لم يكن وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق في شأن الإقرار المقدم منه وقد اخطر المذكور بهذا القرار فقرر بالمعارضة فيه المحامي عنه بتوكيل صادر له منه.فقررت لجنة قبول المحامين رفض المعارضة وتأييد القرار المعارض فيه، واخطر وكيله بهذا القرار فطعن فيه المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بطريق النقض ..الخ.