الطعن رقم 7 لسنة 30 قضائية
النقض الجنائي
1960-10-31
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيد بجدول المحامين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: توفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبق مجازاة الطاعن بالإنذار خلال فترة عمله إماماً لأحد مساجد وزارة الأوقاف بسبب انقطاعه عن عمله عقب أجازته الاعتيادية دون توقيع الكشف الطبي عليه وتقديمه شهادة طبية مرضية - مما استدعى الشك في صحة ادعائه - بما لا يتفق ومركزه الديني - لا يعد ماساً بالذمة أو الشرف، وليس من شأنه أن يجعل الطاعن غير أهل للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، ويترتب على ذلك أنه لا يعتبر مانعاً من قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا التظلم فيما قال به ( الطاعن) بأنه كان مقيداً بجدول المحامين تحت التمرين أمام المحاكم الشرعية ثم نقل إلى جدول غير المشتغلين ثم إلى جدول المحامين أمام المحاكم الوطنية ثم عين في وظيفة إمام مسجد خارج الهيئة واستمر فيها حتى انتهت مدة خدمته لتجاوزه السن القانونية فقدم طلباً إلى لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة لإعادة قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين. فقررت اللجنة المذكورة غيابياً برفض الطلب. فعارض وقضي في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه، فطعن المتظلم في هذا القرار بطريق النقض .....الخ.