⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1961-2-14 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول المحامين العام - شروطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كامل وحضور عادل يونس وعبد الحسيب عدى وتوفيق أحمد الخشن وحسن خالد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار لجنة القيد هو فى حقيقته قرار إدارى ، و هو بهذا الوصف يجب أن تتوافر فيه شروط الصحة كما هو معرف بها قانوناً ، و ليس فى القانون ما يمنع هذه اللجنة من أن تعيد النظر فى قرارها بالقيد متى ثبت لها - و لو بعد إصدار القرار أنه بنى على وقائع غير صحيحة و أن الشروط المنصوص عليها فى القانون لم تكن كلها أو بعضها - فى حقيقة الواقع - مستوفاة فى الطالب وقت قيده بالجدول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 19 من قانون المحاماه و هى التى حرمت الجمع بين المحاماه و بين غيرها من الوظائف و الأعمال و إن وردت فى الباب الخامس منه " فى حقوق المحامين و واجباتهم"، فإنها فيما ذكرت بشأن عدم جواز الجمع بين المحاماه و التوظف فى إحدى مصالح الحكومة أو غيرها لم تأت بجديد ، بل هى من مطابقات القانون و موافقاته ، فهى كالمادة الأولى من القانون تسيران فى منحى واحد - فما دام الإشتغال بالمحاماه - و هو العنصر الأصيل فيها - هو المسوغ للقيد فإلتحاق المحامى الطارئ بإحدى الوظائف بعد ممارسة مهنته و الذى من شأنه أن يمنعه من الممارسة هو موجب نقل إسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، فالمجال فى الحالين واحد و لا حكمة للمغايرة - و إن إختلف أثره بحسب المرحلة التى وجد فيها هذا السبب ، فإن قام هذا السبب إبتداء إمتنع القيد بتاتاً ، و قد أكد الشارع مراده من ذلك بما تدل عليه عبارة الفقرة الرابعة من المادة الثانية من وجوب إنقطاع صلة الموظف بالوظيفة قبل طلب قيد إسمه بالجدول و أن يكون الإنقطاع لأسباب غير ماسة بالذمة و الشرف .
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هذا الطعن حسب الثابت في الاوراق في أن الطاعن حصل علي دبلوم المعهد العالي للتجارة ودبلوم معهد الضرائب والتحق وعمل كمأمور للضرائب وقد اعير للسودان كمفتش مراجعة بديوان المحاسبة وفي خلال مدة خدمته بمصلحة الضرائب حصل الطاعن علي المؤهلين المهنيين - جمعية المحاسبين القانونيين بانجلترا و جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وهذان المؤهلان معادلان لدرجة الدكتوراة وقد حصل ايضا علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة وبعد قبول استقالته من مصلحة الضرائب تقدم بطلب للجنة قبول المحامين لقيد اسمه في جدول المحامين تحت التمرين وقد وافقت اللجنة بقيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين ووردت الي اللجنة شكوى ضمنها كاتبها ان الطاعن بالرغم من قيد اسمه بجدول المحامين المشتغلين يعمل مديرا لحسابات الشركة المصرية للغزل ونسج الصوف بالقاهرة منذ عام ونصف وبعقد لمدة خمس سنوات مما يتعارض مع اصول مهنة المحاماة وقوانينها وقد دعم شكواه باقرار مزور صادر من الطاعن بأنه لم يسبق له التوظف وقد ارفق بها صورة فوتوغرافية من الامر الاداري الصادر بتعيينه بهذه الشركة متضمنا انه بناء علي قرار مجلس ادارة الشركة الصادر في سبتمبر سنة 1959 " يعين السيد / .... مديرا لحسابات الشركة بالشروط التي وافق عليها مجلس الادارة وقررت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناتف القاهرة اعتبار قرار اللجنة بقيد اسمه كأن لم يكن وذلك علي اساس انه لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين وظيفة ادارية باية شركة من الشركات تطبيقا لنص الماددة 19 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957. وقد ابلغ القرار المطعونه فيه الي الطاعن . فطعن فيه بطريق النقض ..الخ