⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 30 قضائية

النقض الجنائي 1960-3-21 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول المحامين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وبحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يشترط القانون للاشتغال بمهنة المحاماة عدم فوات مدة معينة على الحصول على درجة الليسانس في القانون، أو ضرورة الاشتغال في أعمال فنية معينة طالما أن الأعمال التي اضطلع بها الطاعن لا تمس حسن السمعة أو تخل بالاحترام الواجب للمهنة وتوافرت فيه باقي الشروط القانونية.
فقرة رقم -1
تقدم الطاعن إلى لجنة قبول المحامين بطلب نقل اسمه من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المشتغلين. فقررت اللجنة غيابياً رفض الطلب. عارض الطاعن. قررت اللجنة تأييد القرار المعارض فيه. طعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض.... الخ.