الطعن رقم 2424 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-5-30
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البناء بدون ترخيص - متى يعد الترخيص ممنوحا بقوة القانون
⚖️ امثلة فى جرائم الشيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نظمت المادة الثالثة من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني - طريقة استصدار الترخيص بإنشاء بناء أو إقامة أعمال مما نصت عليه المادة الأولى من القانون، ومؤدى هذا النص أن الترخيص لا يعد ممنوحاً للطالب بمقتضى القانون إلا إذا مضى على تقديم الطلب ومرفقاته ثلاثون يوماً متوالية أو مجزأة على فترتين في حالة إخطار السلطة القائمة على أعمال التنظيم للطالب بما يعن لها من تعديلات أو تصحيحات في الرسوم المقدمة وإعادة هذه الرسوم إليها وبشرط أن يمضي عشرة أيام من تاريخ إعلان الإنذار إليها من الطالب على يد محضر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم لم يستظهر حقيقة التاريخ الذي أقيم فيه البناء وما قام به المتهم من إجراءات في الحدود التي رسمها القانون قبل مباشرة البناء، فإن ذلك يسمه بالقصور في البيان مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص وجعل ارتفاع البناء المبين بالمحضر أكثر من المقرر، وتعدى بروز البلكونة أكثر من 10% من عرض الطريق. وطلبت عقابه بالمواد 1 و14 و24 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954. ومحكمة الجنح الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم جنيهاً واحداً عن كل تهمة وأمرت بالإزالة بلا مصاريف جنائية. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية أصدرت حكماً تمهيدياً بندب مكتب الخبراء الحكوميين لأداء المأمورية الواردة به، وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.