الطعن رقم 2419 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-5-30
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امثلة فى جرائم الشيك بدون رصيد
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - العرض للبيع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي، ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من مرافعة الدفاع ومناقشة الشاهد أن دفاع المتهم كان يقوم على أنه يشتغل بعمل الحلوى ومصرح له بصنع أنواع منها يدخل اللبن ضمن عناصرها، وأن ضبط اللبن بالحالة التي كان عليها إنما حصل بداخل المعمل - ولم يكن معروضاً للبيع - ومع وضوح هذا الدفاع اقتصر الحكم على مجرد القول بأن اللبن كان معروضاً للبيع دون أن تعرض المحكمة لما أبداه الدفاع وتبدي رأيها فيه، وكان هذا الدفاع جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يؤثر في مركز المتهم من الاتهام، فإن الحكم يكون معيباً بقصور البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبناً مغشوشاً وغير موافق للمواصفات على الوجه المبين بالتقرير المرفق. وطلبت عقابه بالمواد 2/1و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 و1و12/1و13 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار وزير الصحة. والمحكمة الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة للمدة المشار إليها في منطوقه.
استأنفت النيابة هذا الحكم. المحكمة الاستئنافية قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بمواد الاتهام والمادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل والمصادرة ونشر الحكم على نفقته بجريدة المساء وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المدة المشار إليها في المنطوق. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.