⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2415 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-30 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق
⚖️ ندب معاون النيابة للتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يشترطه القانون في ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق هو أن يكون المحقق مختصاً بإجراء العمل، وأن يكون المندوب للتحقيق من مأموري الضبط القضائي، وأن يبين في أمر الندب المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها فيما عدا استجواب المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الواضح من أمر الندب المكتوب على ذات إشارة الحادث المبلغة للنيابة العامة أن المندوب للتحقيق هو من أعضاء النيابة العامة، فإنه لا يلزم النص صراحة على درجته، طالما أن جميع أعضاء النيابة من مأموري الضبط القضائي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
كتابة أمر الندب على ذات إشارة الحادث فيه الدلالة الكافية على انصرافه إلى تحقيق الحادث المتهم فيه الطاعن والمنسوب إليه فيه تهمة إحراز المخدر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأن الأول - حاز وأحرز جواهر مخدرة "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. والثاني - أحرز جواهر مخدرة " حشيشاً" بقصد تقديمها للتعاطي. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33/جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق فأجابتها إلى طلبها، وأمام محكمة الجنايات دفع المتهم الأول " الطاعن" التهمة بدفعين - أولهما بطلان إذن النيابة بالتفتيش لأنه مسبوق بتحريات غير جدية، وثانيهما بطلان تحقيق النيابة جميعه لأن الذي أجراه معاون النيابة فقضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به والمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني بمعاقبة المتهم الأول ( الطاعن ) بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه 500 جنيه وبمعاقبة الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 500 جنيه وبمصادرة جميع المواد المخدرة المضبوطة، وردت على الدفعين قائلة أنهما في غير محلهما. فطعن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.