⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2413 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-30 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبض - اثار بطلان القبض
⚖️ قبض - حالات القبض
⚖️ قبض - ما لا يعتبر قبضا - الاستيقاف
⚖️ قبض - ماهية القبض
⚖️ تكشف الدليل عن اجراء باطل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستيقاف إجراء لا يمكن اتخاذه دون توافر شرطه وهو أن يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع شبهة أو ريبة ظاهرة بما يستلزم تدخل رجال السلطة للكشف عن حقيقة أمره - أما والمتهم و زميلاه لم يقوموا بما يثير شبهة رجل السلطة الذي ارتاب لمجرد سبق ضبط حقيبة تحتوي على ذخيرة ممنوعة في نفس الطريق فسمح لنفسه باستيقاف المتهمين والإمساك بأحدهم واقتياده وهو ممسك به إلى مكان مضاء - فذلك قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون، ويكون ما ذهب إليه الحكم من بطلانه وبطلان ما نتج عنه من تفتيش لا مأخذ عليه من ناحية القانون ما دام التخلي قد حصل بعد ذلك القبض الباطل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 1 و2 و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند 12 من الجدول 1. فقررت الغرفة ذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود ما يبرره قانوناً, وقضت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.