الطعن رقم 2411 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-11-8
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - تقسيماته
⚖️ بطلان التفتيش - ما يبطله
⚖️ شروط صحتة الموضوعية - المختص باصدار الاذن
⚖️ الخصومة الجنائية الضريبية - تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم التهريب الجمركى او اتخاذ اجراءات فيها
⚖️ بطلان الحكم ـ البطلان المتعلق بالنظام العام
⚖️ دعوى جنائية - تحريكها عن جرائم التهريب الجمركى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 - بأحكام التهريب الجمركي - هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ومباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم - فإذا اتخذت فيها إجراءات من هذا القبيل قبل صدور الطلب بذلك من الجهة التي ناطها القانون به وقعت تلك الإجراءات باطلة ولا يصححها الطلب اللاحق - وهو بطلان متعلق بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها - فإذا كان الحكم قد أطرح الدفع ببطلان التفتيش المأذون به قبل صدور طلب مدير مصلحة الجمارك يرفع الدعوى الجنائية، ودون أن يورد الحكم وهو في معرض رفضه ذلك الدفع أسباباً تصلح لتبرير ما انتهى إليه، وأقام الحكم قضاءه بالإدانة على عناصر التحقيق القائمة بالدعوى قبل صدور الإذن المذكور ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً أو تستظهر أدلة تالية على صدور هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى على هذه الإجراءات الباطلة يكون مشوباً بالبطلان، مما يتعين معه نقضه وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لإعادة نظرها من جديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر بأنهما: قاما بإدخال بضائع إلى الأراضي المصرية بطريقة غير مشروعة دون أداء الرسوم والفوائد الجمركية المقررة. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 5 من القانون رقم 623 لسنة 1955. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان التحقيق لعدم وجود إذن سابق. وقضت عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش لكل وإلزام المتهم الأول بأن يدفع تعويضاً قدره 300 جنيه و566 مليماً وإلزام المتهم الثاني بدفع تعويض قدره 1518 جنيهاً و530 مليماً والمصادرة. استأنف المتهم الثاني (الطاعن) هذا الحكم، وأمام المحكمة الاستئنافية تمسك بالدفع السابق إبداءه ثم قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بعقوبة الحبس والمصادرة وتعديل الحكم فيما عدا ذلك بإلزام المتهم أن يدفع تعويضاً قدره 665 جنيهاً.
فطعن المتهم الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.