الطعن رقم 2409 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-5-30
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ اثار الطعن
⚖️ الحكم برفض الطعن - دلالته
⚖️ مايوفر الخطأ فى القانون الاجرائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة هو قضاء يخالف التأويل الصحيح للقانون من أن المحاكم العادية هي صاحبة اختصاص أصيل في نظر الجرائم التي تخول المحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها، وما كان لها أن تتخلى عن ولايتها هذه وتقضي بعدم اختصاصها دون الفصل في موضوع الدعوى التي أحيلت إليها من النيابة العامة قبل أن يصدر فيها حكم نهائي من المحكمة العسكرية - إلا أن محكمة النقض لا تستطيع أن تنقض الحكم لهذا الخطأ طبقاً لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية - ذلك بأن تطبيق هذه الفقرة مشروط بقيام مصلحة للمتهم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى فصل فيها من المحكمة العسكرية ببراءة المتهمين وقد صودق على هذا الحكم من الحاكم العسكري، فلا مصلحة في نقض الحكم ويصبح الطعن بذلك غير ذي موضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة "المطعون ضدهما" بأنهما لم يقدما للمشتري فاتورة معتمدة موضحاً بها البيانات المنصوص عليها قانوناً. وطلبت من المحكمة العسكرية معاقبتهما بالمواد 5 و9 و14 و15 و16/1 من القانون رقم 162 لسنة 1950 و1 و3 من القرار رقم 139 لسنة 1952 المعدل بالقرار رقم 60 لسنة 1954 والمادتين 25 و26 من القرار رقم 180 لسنة 1950. وقضت المحكمة المذكورة بإحالة القضية إلى المحكمة الجزئية للاختصاص وذلك إعمالاً لنصوص القانون رقم 270 لسنة 1956. والمحكمة المذكورة قضت بإحالتها إلى المحكمة العسكرية للاختصاص وذلك إعمالاً لنصوص الأمر العسكري رقم 13 لسنة 1956. استأنفت النيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.