⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2078 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-3-8 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور البيان - تطبيقات
⚖️ اختلاس أموال أميرية ـ عناصر الواقعة الاجرامية ـ تسليم المال المختلس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/1 من قانون العقوبات إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر، أو أمر إداري صادر ممن يملكه، أو مستمداً من القوانين واللوائح - فإذا كان الحكم قد أورد في أسبابه أن المتهم منوط به الإشراف على السجن، والمجني عليه لم يصدر أمر قانوني بإيداعه سجن القسم حتى يسوغ للمتهم تفتيشه بل أودع الحجز بناء على أمر الضابط المنوب حتى يحضر ضابط المباحث ويفصل في أمره، وكان الحكم لم يستظهر ما إذا كان من عمل المتهم واختصاصه الوظيفي تفتيش نزلاء الحجز بالقسم وتسلم أموالهم الخاصة والتصرف فيها على نحو معين طبقاً للأنظمة الموضوعة لهذا الغرض، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بوصف كونه مستخدماً عمومياً (أومباشي سجن قسم بوليس الجمالية) اختلس المبلغ المبين بالتحقيقات .............. والمسلم إليه بسب وظيفته، وطلبت النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 111/1, 112/1, 118, 119 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه 500 جنيه وبعزله من وظيفته، فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.