⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2073 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-2-2 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فيه بطريق الاستئناف
⚖️ دعوى مدنية ـ المدعى فيها
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
⚖️ دعوى مدنية ـ إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله فى مقام الطعن على أوامر غلرفة الاتهام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المجني عليه هو الذي يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلاً للحماية القانونية التي يهدف إليها الشارع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الضرر الذي يتحمله المجني عليه من الجريمة يرتب له حقاً خاصاً - له الخيار في أن يباشره أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي بطريق التبعية للدعوى الجنائية أو بالطريق المباشر في الأحوال التي يجيز القانون فيها ذلك، وهذا الحق الشخصي وإن كان الأصل أنه مقصور على المضرور إلا أنه يجوز أن ينتقل إلى غيره ومن بينه الورثة بوصفهم خلفه العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نظم القانون إجراءات الادعاء بحقوق مدنية أمام القضاء الجنائي بحيث لا يكتسب المضرور أو من انتقل إليه حقه هذا المركز القانوني بما يترتب عليه من حقوق وآثار إلا إذا باشر الادعاء بحقوق مدنية وفقاً لما هو مرسوم قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يبين من استعراض نصوص المادتين 162 و210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 121 لسنة 1956 والمادة 212 من القانون المذكور أن حق الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى منوط بالمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، كما أن حق الطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام التي تصدر برفض الاستئناف المرفوع إليها عملاً بالمادة 210 من القانون سالف الذكر مقصور عليهما وعلى النائب العام - فإذا كان الثابت أن الطاعنة ليست المجني عليها في الدعوى ولم تقم بالادعاء بحقوقها المدنية - بوصفها أرملة المجني عليه طبقاً للأوضاع التي نظمها القانون ولم تدع في طعنها أن لها هذه الصفة، فيكون ما انتهى إليه أمر غرفة الاتهام من عدم قبول استئناف الطاعنة صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان القانون لا يجيز للطاعن الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام، فإن استئناف الأمر المذكور يكون غير جائز، وهو بهذا الاعتبار وعملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن ينشئ للطاعن حقاً في أن يسلك طريقاً استثنائيا للطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام في شأنه، فيكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.
فقرة رقم -1
أصيب........ بإصابات أودت بحياته نتيجة انحصاره بين الجانب الأيمن لسيارة كان يقودها المطعون ضده وبين جدار. أصدرت النيابة أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الأمر أمام غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة، فدفع الحاضر مع المطعون ضده بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة بمقولة إنها لا تعتبر مجني عليها. وأمرت الغرفة المذكورة حضورياًَ بذلك، فطعنت الطاعنة في هذا الأمر بطريق النقض.... الخ.