الطعن رقم 2048 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-5-17
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثاره - اثر استئناف المدعى بالحق المدنى
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الحيازة
⚖️ رد القضاه
⚖️ ما لم يثرة الطاعن امام محكمة الموضوع بالطريق المرسوم قانونا
⚖️ عدم تقيد المحكمة او غرفة الاتهام بوصف التهمة - تطبيقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضاء المحكمة في دعوى أخرى ضد المتهم ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهي بصدد الفصل في الدعوى المطروحة، ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحظر فيها على القاضي الذي يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل في الدعوى وذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو برأي سبق له أن أبداه في الدعوى ذاتها صوناً لمكانة القضاء وعلو كلمته في أعين الناس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معينا لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع - فإن لم يفعل فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استئناف المدعي بالحق المدني وحده وإن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب دون الجنائية إلا أنه يعيد طرح الواقعة - بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً - على محكمة الدرجة الثانية التي تملك إعطاء الوقائع الثابتة في الحكم الابتدائي الوصف القانوني الصحيح دون أن توجه إلى المتهم أفعالاً جديدة غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تعطيه النيابة أو المدعي بالحق المدني عند تحريك دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تسبغ المادة 369 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى - الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت، ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة - بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي في حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني (المطعون ضده) هذه الدعوى مباشرة أمام المحكمة الجزئية ضد المتهم (الطاعن) بعريضة قال فيها أنه أتلف عمداً السور المقام حول أرضه وأزاله باعتباره حداً بين ملكه وملك المتهم بقصد اغتصاب أرضه وخرب السور والكابينة. وطلب عقابه بالمادتين 358 و361 من قانون العقوبات مع القضاء له بمبلغ 51 جنيهاً بصفة تعويض مؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم (الطاعن) ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية عن الدرجتين. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.