⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2046 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-1-25 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب - قصد عرقلة التنفيذ
⚖️ اجراءات نظره بالجلسة - تقرير التلخيص وتلاوته
⚖️ ما لا يبطل الاجراءات
⚖️ ما لا يبطل الحكم
⚖️ ما لم يتمسك به الطاعن امام محكمة ثانى درجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما رسمه القانون في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات في الجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان - فإذا كان الثابت من محضر الجلسة أن تقرير التلخيص قد تلي بها ولم يعترض المتهم على تلاوته بعد دفاعه، وكان غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة، فإنه لا تجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط القانون لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز - فإذا أثبت الحكم أن الصراف انتقل إلى مكان الحجز وبحث عن المحجوزات فلم يجدها وتقابل مع الحارس وطلب منه تقديمها فلم يرشده عنها، فإن هذا يكفي لإعتباره مبدداً لأن كل فعل من هذا القبيل يكون الغرض منه وضع العراقيل في سبيل التنفيذ على الشيء المحجوز عليه يأخذ حكم التبديد سواء بسواء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت أن المتهم لم يتمسك أمام محكمة ثاني درجة بأن المحجوزات حدد لبيعها مكان آخر غير مكان الحجز فلا يقبل منه أن ينعي على الحكم عدم رده على دفاع لم يطرحه هو أمامها، ولا يجوز له أن يثير هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد إضراراً بالحكومة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوزة إدارياً والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات مع تطبيق أقصى العقوبة. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المتهم في الحكم الأخير بطريق النقض ..........الخ.