⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2043 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-3-1 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع ببطلان التفتيش من حيث صلته بالتسبيب - التسبيب المعيب
⚖️ فساد الاستدلال - تطبيقات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد رد على الدفع المبدي من المتهم ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات التي ابتنى عليها بقوله "إن هذا الدفع مردود بما ثبت من أقوال رئيس مكتب المخدرات من أن المتهم هو ذات الشخص المقصود بالتحريات والتي ثبت من الكارت الخاص بمكتب المخدرات أنه هو ذات المطلوب صدور الإذن بتفتيشه " فإن ما قالته المحكمة لا يصلح ردا على دفاع المتهم - إذ أن مقتضى وجود ملف و "كارت" بالاسم الحقيقي للمتهم في مكتب المخدرات، ومقتضى أن رجال المباحث يقصدون تفتيش صاحب هذا الاسم بالذات وهو الذي انصبت تحرياتهم عليه - مقتضى ذلك كله ألا يستصدروا إذن النيابة بالتفتيش باسم آخر غير الاسم الذي يعرفونه من التحريات ومن السجل الخاص - مما لا يتصور معه وقوع خطأ مادى في الاسم - فيكون الإذن قد صدر في حق شخص آخر غير المتهم، ويكون تعليل الحكم لما دفع به المتهم تعليلاً غير سائغ منطوياً على فساد في الاستدلال مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز أفيوناً في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1و2و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند/1 من الجدول المرفق - فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًَ عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.