الطعن رقم 2036 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-1-11
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس - صور يتوافر بها حالة التلبس بالجريمة
⚖️ التناقض والتعارض وما اليهما - ما لا يوفرها
⚖️ الخطأ المادى - ما لا يلزم بيانه
⚖️ بيان تاريخ الواقعة
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل وغيره
⚖️ بيانات التسبيب
⚖️ ما لا يبطل الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد, وبحضور السادة: فهيم يسي جندي, وأحمد زكي كامل, ومحمود حلمي خاطر, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إبلاغ الموظف الجهة المختصة بما تم بينه وبين المتهمة عن الرشوة، ثم حضور المتهمة وأخيها يوم الحادث ومقابلتهما للموظف في مبنى المحكمة وخروج هذا الأخير برفقتهما ومعه ملف الدعوى وذهابهم تحت بصر الضابط إلى مكان خارج المحكمة ليكونوا بمنأى عن مشاهدة الآخرين ورؤية الضابط للموظف يضع شيئاً في جيبه وتسليمه ملف الدعوى بعد ذلك مباشرة إلى أخيها - المتهم الآخر - الذي كان يرافق المتهمة - كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها وتكشف للضابط عن أن الجريمة ترتكب في ذلك الوقت، وهذا تلبس يجيز له القبض على المتهمة في أي وقت وفي أي مكان ما دامت حالة التلبس قائمة - ولو بغير إذن من سلطة التحقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل بعضه بعضاً - فإذا أغفل الحكم في واقعة الدعوى بيان تاريخ ارتكاب الحادث - مع ورود بيان عن ذلك في وصف التهمة - فذلك لا يقدح في سلامته ما دامت المتهمة لم تدع في طعنها أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدد المرات التي ترددت المتهمة فيها على الموظف المختص وتواريخها لا يلزم بيانها في الحكم لعدم اتصالها بأركان جريمة الرشوة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يلزم تحديد المكان الذي دفعت فيه الرشوة متى كانت جهة ارتكاب الجريمة معينة في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان مفاد شهادة الضابط والكاتب التي أوردها الحكم أن الورقة ضبطت مع المتهم الثاني - فقول الحكم بعد ذلك في إحدى عباراته أن الورقة "ضبطت معهما معاً" لا ينطوي على شيء من التناقض - إذ أن تسليم الورقة للمتهم الثاني الذي كان يصحب المتهمة - لتنفيذ غرضها الإجرامي - إنما هو تسليم لها في الواقع - إذ لم يكن المتهم الثاني أداة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
سبب الجريمة ليس ركناً من أركانها ولا عنصراً من عناصرها الواجب إثباتها في الحكم، فلا يضيره ألا يكون قد وفق إلى ذكر السبب الصحيح، ما دام قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان المتهمة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما: عرضا رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدما ........... كاتب حفظ محكمة مركز الجيزة مبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل تمكينهما من إحداث تغيير في إمضاء المتهمة الأولى على السند الصادر به أمر أداء والمحفوظ لديه، ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منهما - وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للمواد 104 و109 مكرر و110 و111 عقوبات المعدل بالقانون 69 سنة 1953، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17، 55، 56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الطاعنة بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط وبراءة المتهم الآخر مما أسند إليه، فطعن الوكيل عن الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ.