الطعن رقم 477 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-3-21
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح الاستثنائية - وعاء الضريبة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور فرج يوسف واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى ومحمد عبد الحميد السكرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سوى الشارع فى حكم المادة 34 من القانون رقم 14 سنة 1939 بين الشريك المتضامن فى شركات التضامن و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية فى حدود ما يصيبه من ربح . و إذا كان المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 قد قضى بأتخاذ أرباح سنة 1947 أساسا لتقدير الأرباح عن السنوات التالية لغاية سنة1951 بالنسب للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ، و كان الطاعنان - و هما شريكان متضامنان - خاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير فى سنة 1947 فإن إعمال حكم المرسوم سالف الذكر فى حقهما يقتضى إتخاذ الأرباح لكل منهما المقدرة فى تلك السنة أساساً لربط الضريبة عليه عن السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 . و لايغير فيه هذا النظر تعديل نصيب كل منهما فى أرباح الشركة فى السنوات المقيسة متى كان نوع النشاط لم يتغير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قاعدة التقدير الحكمى للضريبة - المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 240 سنة 1952 لاتنصرف إلى تقدير رأس المال لتحديد رقم المقارنة فى ضريبة الأرباح الإستثنائية المفروضة بالقانون 60 سنة 1941 ، هذا الرقم الذى يدور على رأس المال زيادة ونقصاً م 4ق 60 سنة 1941) إذ أنه لم يرد المرسوم بقانون سالف الذكر ما يخل بهذه القاعدة و لا ما يفيد سريانه على تقدير رأس المال ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه ، إذ قضى بسريان رأس المال الحقيقى المستثمر و رقم المقارنة الحقيقى لكل من الشريكين فى سنة 1947 على سنة 1949 قد أخطاء فى تطبيق القانون .