الطعن رقم 2032 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-1-4
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخبرة - رأى الخبير
⚖️ ضبط الاشياء المستعملة فى ارتكاب الجريمة
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المنازل، أما ضبط الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو ما وقعت عليه الجريمة، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، فإنه مما يدخل في اختصاص هؤلاء المأمورين - طبقا للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية - بشرط أن تكون هذه الأشياء موجودة في محل يجوز لمأموري الضبط القضائي دخوله - فإذا كان مأمور الضبط القضائي الذي ضبط قطعة القماش في مكتب المتهم مأذوناً بضبطه وإحضاره، فإنه إذا شاهد هذه القطعة التي وصل إليه نبأ استعمالها في ارتكاب الحادث من المجني عليه وقام بضبطها بإرشاده بنية كشف الحقيقة، لا يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون حين أوجب المبادرة إلى وضع المضبوطات في إحراز مغلقة إنما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات، ولكن لم يرتب على مجرد الإهمال في ذلك أي بطلان، فالأمر مرجعه إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة هذا الدليل كغيره من عناصر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض الصبيين..............و.............. التلميذين بمدرسة.....................واللذين لم يبلغ سن كل منهما ثمانية عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد، وذلك بأن أولج قضيبه في دبر الأول ووضع إصبعه بدبر الثاني من الخارج حالة كونه من المتولين تربيتهما وملاحظتهما وممن له سلطة عليهما ( ناظر المدرسة) وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 267/269/ 1و3 من قانون العقوبات فقررت، بذلك، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.