⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2018 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-16 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصولها - تدوينها بمحضر الجلسة
⚖️ تدوين الاجراءات بمحضر الجلسة - تطبيقات المبدأ
⚖️ بيانات الحكم الاستئنافى - بيانات الديباجة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ محضر الجلسة يكمل الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم الابتدائي خلو ديباجته من اسم القاضي الذي أصدره ومن بيان الواقعة وتاريخ حصولها ما دام أن محضر الجلسة الابتدائي قد استوفى ذلك، ولم يدع الطاعن أن القاضي الذي أصدر الحكم غير من سمع المرافعة، وفضلاً عن ذلك فإن الحكم الاستئنافي - وإن أحال في بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائي - إلا أنه قد سرد بعد ذلك أقوال الشهود بتفصيل واف يجعله مجتزئاً بنفسه في ذكر هذا البيان، كما أنه استوفى سائر البيانات التي تتطلبها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة المجني عليها بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي نتيجة إهماله وعدم احتياطه بأن قاد الأوتوبيس من شارع فرعي إلى شارع رئيسي دون الانتظار لمرور الترام بالشارع الرئيسي الأمر الذي ترتب عليه اصطدامه بالترام وإصابة المجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل مع كفالة، فاستأنف المتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.