⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2015 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-16 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب - الدفع بجهالة يوم البيع
⚖️ تصحيح البطلان - التنازل عن التمسك بالبطلان
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة ـ عناصر الواقعة الاجرامية ـ مالاينهى الحجز
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة - عناصر الواقعة الاجرامية ـ سقوط الحجز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتفاق المتهم مع الدائن على بيع الأشياء المحجوزة وإحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذي وقع بأمر السلطة القضائية - وأوامرها واجبة الاحترام - فيكون الحجز قائماُ قانوناً لا ينهيه تصريح الدائن للمدين ببيع المحجوزات على أن يقدم ضماناً للوفاء بقيمة الدين المحجوز من أجله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البطلان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين ولا يتعلق بالنظام العام، وعلى ذلك يسقط حق المدين في الدفع به إذا نزل عنه بعد اكتسابه طبقاً لنص المادة 26 من قانون المرافعات - فإذا كان المتهم يسلم في أوجه طعنه بأن الحكم ببطلان الحجز قد استؤنف وانتهى الاستئناف صلحاً وقبل المتهم تثبيت الحجزين، فإن ذلك يلزم عنه صحة الإجراءات واستمرار الحجز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محل دفع المتهم بعدم إعلانه بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة و لم تبدد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد إضراراً بالمجني عليه الزجاجات والصناديق المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً لصالحه والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. وقد ادعى المجني عليه مدنياً وطلب إلزام المتهم بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً كتعويض مؤقت والمحكمة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني التعويض المطلوب والمصاريف المدنية. فاستأنفت النيابة والمتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بعدم جواز استئناف النيابة وبقبول استئناف المتهم شكلاً وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المدة المشار إليها بمنطوق الحكم وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية . فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ......الخ.