الطعن رقم 1908 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-3-21
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الفعل المادى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وبحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمزيق لباس المجني عليها الذي كان يسترها وكشف جزء من جسمها هو من العورات - على غير إرادتها أمام الشهود الذين شهدوا بذلك - هذا الفعل يتوافر به جناية هتك العرض بصرف النظر عما يقع على جسم المجني عليها من جرائم أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما هتكا عرض المجني عليها بالقوة بأن طرحاها أرضاً وجثمت المتهمة الأخرى على صدرها وطلبت من الطاعنة أن تخلع سروال المجني عليها فأخذت في تعريتها من ملابسها وتمزيق سروالها وطلبت من أخيها أن يعتليها لإذلالها، وذلك بعد أن تمكنت من إظهار عورتها أمامه وأمام آخرين. وطلبت من غرفة الاتهام أن تحيل المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً لنص المادة 268/1 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. وادعت المجني عليها قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ تعويضاً مؤقتاً، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام والمادة 17 عقوبات بالنسبة للطاعنة بحبسها مع الشغل سنتين وبتغريم الأخرى ألف قرش عملاً بالمادة 242/1 عقوبات وإلزامهما متضامنين بالتعويض المطلوب والمصاريف وأتعاب المحاماة. فطعنت المتهمة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.