⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1905 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-2-1 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يبطل اجراءات المحاكمة امامها
⚖️ ما يبطل الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد، وبحضور أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات- فإذا كان الثابت أن المحامي الذي باشر الدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات غير مقرر للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز مسدساً بغير ترخيص، وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للمواد 1و26/2و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.