⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1901 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-31 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قرارات وزارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ زراعته فى منطقة محظورة
⚖️ تطبيقات فى القوانين الملحقة بقانون العقوبات
⚖️ أوجه الطعن ـ مايوفر الخطأ فى القانون الموضوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل وبحضور السادة: فهيم يسي جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دل الشارع بما نص عليه في المادتين 18، 19 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 على أن الإعلان لا يكون الإ حيث يوجب القانون اتخاذ إحتياطات إيجابية معينة لمقاومة انتشار حمى الملاريا - فافترض الشارع في هذه الحالات دون غيرها أن أصحاب الشأن يجهلون طرق تنفيذها فألزم جهة الاختصاص بإعلانهم وحدد الأحوال التي أوجب فيها الإعلان بالمادة 19 وهو بسبيل بيان شخص المسئول عن نفقات هذه الإجراءات، وليس من بينها المادة 15.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقع الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 - كما تدل عباراتها الصريحة بمجرد المخالفة وهي الزراعة في المنطقة التي حرمت زراعة الأرز فيها - في حين أن المخالفة في الأحوال الأخرى التي أوجب القانون الإعلان فيها إنما تقوم على عدم الاستجابة لأوامر مفتش الصحة في خصوص الإحتياطات التي رأى الشارع للصالح العام إلزام أصحاب الشأن بها - يؤكد هذا المعنى ما جاء بالمادة 20 من القانون المذكور- إذ لو كان الشارع قد أطلق النص في المادة الثامنة عشرة وعمم حكمه لما كان هناك محل لأن يفرد للمادة 15 حكماً خاصاً وأن يفرق بينها وغيرها في العقوبات - وورود المادة الثامنة عشرة بعد المادة 15 ليس من شأنه أن يغير من طبيعة كل جريمة من الجريمتين المشار إليهما في المادتين - خصوصاً وأن الشارع لم يشترط لزراعة الأرز في المناطق المحرمة أية إحتياطات معينة أسوة بالجرائم الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه زرع أرزاً في منطقه محظور فيها ذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و15 و16 و18 و19 و20 و21 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 وقرار وزير الصحة. ومحكمة الجنح قضت غيابياً ببراءة المتهم بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً وبإجماع الآراء عملاً بمواد الاتهام والمادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1956 بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم 50 جنيهاً وبعدم مباشرة خدمة زراعة الأرز في المستقبل بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بإلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.