الطعن رقم 1881 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-6-14
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمع الاستدلالات
⚖️ تطبيقات للمحرارات الرسمية
⚖️ اختصاص مأمورى الضبط القضائى ـ جمع الاستدلالات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور: فهيم يسى جندي، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر، ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقتضي مقتضيات العمل من مأمور الضبط القضائي إذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أمرا عاما لمساعده باتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال في غيبته، وذلك حرصا على حريات الناس التي أراد القانون المحافظة عليها ـ فإذا ذهب القرار إلى أن محضر التحري الذي حرره "البلوكامين" بناء على مقتضيات العمل ـ ليس ورقة رسمية وأن تغيير الحقيقة فيه لا يكون جريمة معاقبا عليها بقوله أن تكليف المساعد بجميع الاستدلالات مشروط بألا يكون التكليف عاما ومقدما، فإن القرار يكون مخطئا في القانون متعينا نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه اشترك بطريقي التحريض والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو بلوكامين مباحث في ارتكاب تزوير في محرر رسمي حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن انتحل زوراً اسم ابن عمه فأثبت الموظف المذكور الاسم في المحضر وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/1- 3و41 و213 من قانون العقوبات، فقررت بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية قبل المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... الخ.