الطعن رقم 1871 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-5-9
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصولها - تدوينها بمحضر الجلسة
⚖️ تدوين الاجراءات بمحضر الجلسة - محضر الجلسة يكمل الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ دعوى مدنية ـ بيانات الحكم فى الدعوى المدنية
⚖️ اسباب البطلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم أنه قضى بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ ... ... ... ... دون أن يبين أدعاء المدعي المذكور مدنيا أو علاقته بالمجني عليه وصفته في الدعوى المدنية، كما خلا من استظهار أساس المسئولية المدنية والتضامن فيها - وهي من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكرها في الحكم - أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه فيما يختص بالدعوى المدنية، ولا يقدح في ذلك ما ورد في محضر الجلسة من الإشارة إلى أدعاء والد القتيل مدنيا قبل المتهمين متضامنين وحضور مدافع ومرافعته عنه، ذلك أن محضر الجلسة لا يكمل الحكم إلا في إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات دون العناصر الأساسية في الدعويين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم قتلوا المجني عليه عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة حادة وعصيا غليظة وترصدوا له في طريق عودته إلى منزله وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعنا بالسكين وبالعصى قاصدين من ذلك قتـله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأحدثوا عمدا بـ...............الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لها علاج مدة لا تزيد عن العشرين يوما وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعـاقبتهم بالمواد 230و231و232و242/1-2من قانون العقوبات. فقررت ذلك، وادعى مدنيا والد القتيل بمبلغ مائة جنيه مؤقتا قبل المتهمين متضامنين والمصاريف والأتعاب. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة ومعاقبة كل من الآخرين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ التعويض المطلوب والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.