⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1864 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-6-28 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امثلة فى جرائم الشيك بدون رصيد
⚖️ رسوم على الانتاج او الاستهلاك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد نازع أمام محكمة ثاني درجة في الأساس الذي بني عليه التعويض بالنسبة للكميات غير المضبوطة من المواد موضوع الدعوى وأشار إلى حكم المادتين 3، 17/2 من المرسوم الصادر في 7/7/1947 برسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، فإن الحكم إذ اكتفى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يرد على هذا الدفاع ولم يتحدث عن مؤدى المادتين المذكورتين وأثرهما فيما قضى به يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: الأول باع السائل المبين بالمحضر دون تحصيل رسم إنتاج عليه مع علمه بذلك والثاني (الطاعن) قام بصنع السائل الكحولي موضوع التهمة الأولى دون تصريح، وقام أيضاً بتقطيره وتعبئته وباعه للمتهم الأول مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 3، 4، 6، 12، 14، 15، 16 من المرسوم الصادر في 7 من يوليه سنة 1947. وادعى الحاضر عن وزارة المالية بحق مدني قبل المتهم الثاني بمبلغ 1946 جنيهاً و988 مليماً. ومحكمة الجنح الجزئية قضت حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للطاعن بحبسه أسبوعين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ والغلق على مصاريفه وإلزامه بأن يدفع لوزارة المالية 973جنيهاً و544 مليماً وذلك عملا بمواد الاتهام وببراءة المتهم الأول. فعارض المحكوم عليه غيابياً في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. استأنف المتهم الحكم الأخير في يوم صدوره، كما استأنفه المدعي بالحق المدني "بعد الميعاد" والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بعدم قبول استئناف المدعي المدني شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني وبقبول استئناف المتهم شكلاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.