⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1847 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-4-12 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيان نص القانون
⚖️ اسباب البطلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه - وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات - فإذا خلا الحكم الاستئنافي - الذي قضى بإلغاء حكم البراءة - من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم فإنه يكون مشوباً بالبطلان، ولا يعصم الحكم من هذا العيب أنه أشار إلى رقم القانون المطبق وما لحقه من تعديلات ما دام لم يفصح عن مواد القانون التي أخذ بها والخاصة بالتجريم والعقاب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما عرضا للبيع زيت سمسم "سيرج" فاسد وغير صالح للتناول لتغير خواصه الطبيعية. وطلبت عقابهما بالمواد 2/2 و5/2 و7/2 و8 و9 و10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل ومرسوم الزيوت ومحكمة الجنح الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من الطاعن والمتهم الآخر خمسمائة قرش والمصادرة. فعارضا، وقضي في معارضتهما بإلغاء الحكم والبراءة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم كل من الطاعن والمتهم الآخر خمسة جنيهات والمصادرة. فطعن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض ......الخ.