⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 476 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-5-31 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ تفسير العقد
⚖️ التفويض التشريعى
⚖️ اركان القرار الادارى - الاختصاص
⚖️ مسئولية الادارة عن التضمينات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ نقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المستندات وصيغ العقود والشروط المختلف عليها بما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها. ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي حصلته محكمة الموضوع منها. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فيما استخلصه من العقد على المعنى الظاهر له وبين الاعتبارات المعقولة المؤدية إلى ما ذهب إليه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه قصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد التزام مصلحة السكك الحديدية بتقديم ترخيص الاستيراد للطاعنة [التي اتفقت معها على توريد أشياء لها] لا يتضمن بذاته وبطريق اللزوم تعهد هذه المصلحة بتمكين الطاعنة من الحصول على الدولارات اللازمة ومن فتح الاعتماد بالترخيص للموردين. وليس في أحكام القانون رقم 80 سنة 1947 الخاص بالرقابة على عمليات النقد الأجنبي ولا في قرار وزير المالية رقم 51 سنة 1947 ما يفرض على الملتزم بتقديم ترخيص الاستيراد واجب تمكين المتعاقد معه الصادر باسمه هذا الترخيص من تحويل العملة الأجنبية اللازمة إلى الخارج بل أن هذا الترخيص كان عند صدوره كافياً بذاته لإجراء التحويلات إلى الخارج أداء لثمن البضائع المستوردة به وذلك عن طريق أحد المصارف المرخص لها بمزاولة عمليات النقد الأجنبي. ومن ثم فإذا كانت شروط التعاقد قد خلت - مما يلزم مصلحة السكك الحديدية بالضمان في حالة تعطيل مفعول ترخيص الاستيراد قبل انتهاء مدته بفعل غير فعلها الشخصي، فإنها لا تكون ملزمة قانوناً بهذا الضمان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون. فإذا كان القرار الوزاري رقم 51 سنة 1947 الذي نص على قيام المصارف بإجراء التحويلات دون الرجوع إلى اللجنة العليا لمراقبة النقد قد خول اللجنة العليا سلطة وضع وإصدار التعليمات التي يقتضيها حسن سير الأعمال فيما يتعلق بعمليات النقد الأجنبي وكان قرار اللجنة العليا بوجوب رجوع المصارف إلى مراقبة النقد في حالة فتح اعتمادات أو إجراء مدفوعات بالدولارات الأمريكية أو بالإسترليني، ليس من قبيل القواعد اللازمة لضمان حسن سير الأعمال فإن قراري اللجنة العليا ومراقبة النقد بإيجاب رجوع المصارف إلى مراقبة النقد في هذه الحالة يكونان مشوبين بعيب عدم الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عيب عدم الاختصاص الذي يشوب القرار الإداري وإن كان يكفي في ذاته لتبرير إلغائه من القضاء الإداري إلا أنه في خصوص مسئولية الإدارة عن التضمينات ينبغي توافر رابطة السببية بين هذا العيب والضرر المدعى به، ومن ثم فإذا كان العيب لا ينال من صحة القرار الإداري من حيث موضوعه لقيام ظروف كانت تبرر إصداره وتداركت جهة الإدارة العيب بإصدار قرار إداري لاحق، وكان الضرر المترتب على عيب عدم الاختصاص واقع لا محالة سواء عن طريق القرار المعيب أو القرار السليم فإنه لا محل لطلب التعويض لانتفاء رابطة السببية بين العيب والضرر.