⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1837 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-2 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد المساهمين فى الجريمة بطريقة اصلية
⚖️ قواعد توزيع المسئولية
⚖️ الظروف المشددة للعقوبة - حمل السلاح
⚖️ احالتها الجناية الى محكمة الجنح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه أسهم بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها معالجة المتهمين وبينهم الطاعن فتح باب الشقة ودخولهم جميعاً بها ومعهم الأدوات التي تستعمل في فتح الخزائن فلا وجه لما يدعيه المتهم من أن دوره لا يتعدى الاشتراك في الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليس بمخالفة حمله لقانون حمل وإحراز السلاح وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه كان لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل ومثلها كالمطواة لا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حمل السلاح في السرقة هو من الظروف المادية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً ولو لم يعلم به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم شرعوا في سرقة النقود المبينة وصفاً وقدراً بالمحضر والمملوكة للمجني عليهما حالة كون المتهم الثاني حاملاً سلاحاً "مطواة" وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو مفاجأتهم حال السرقة وضبطهم وطلبت من غرفة الاتهام إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين بالمواد 45و46و316 من قانون العقوبات، فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 بالنسبة للمتهم الثالث بمعاقبة كل من المتهم الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين ومعاقبة الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض......الخ.