⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1835 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-2 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبض - الدلائل الكافية - ما يوفرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم تخلى عن الحقيبة التي كان يحملها ولما سئل عنها أنكر صلته بها الأمر الذي أثار شبهة رجال الشرطة فاستوقفوه واقتادوه إلى الضابط القضائي وقصوا عليه ما حدث، وإذ وجد الضابط أن فيما أدلى به رجال الشرطة الدلائل الكافية على اتهام المتهم بجريمة إحراز مخدر أجرى تفتيش الحقيبة ووجد بها حشيشاً وأفيوناً، فإن الحكم لا يكون مخطئاً في تطبيق القانون، وتكون الإجراءات التي تمت صحيحة ويكون الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات هو استناد سليم ولا غبار عليه، ذلك بأن استيقاف المتهم واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي إنما حصل في سبيل تأدية رجال الشرطة لواجبهم إزاء الوضع المريب الذي وضع المتهم نفسه فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز مخدراً "أفيوناً وحشيشاً " في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.