الطعن رقم 1816 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-6-14
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال الترميم والتدعيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعادل يونس, ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من استعراض نص المادتين الأولى والثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 - في شأن تنظيم المباني - أن أعمال البناء والتعلية والتدعيم تستلزم الحصول على ترخيص لإجرائها، وهي محظورة من وقت اعتماد خط التنظيم في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم - فيما عدا أعمال الترميم لإزالة الخلل وأعمال البياض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أعمال الترميم في حكم المادة الثالثة عشر من القانون رقم 656 لسنة 1954 لا تجاوز ما يرد على المبنى من إصلاحات تقتضيها الضرورة لإزالة ما يعتوره من خلل - و هي لا تعني القيام بإنشاءات جديدة - كما أنها تختلف عن أعمال التدعيم التي يقصد بها تقوية البناء - لأن الشارع أراد بقاء المباني الواقعة خارج خطوط التنظيم على حالها حتى تزول، فلا يجوز تقويتها أو تعليتها أو إعادة بنائها حتى لا تزيد قيمتها فتضار الخزينة العامة تبعاً لهذه الزيادة - فإذا كان مفاد ما أثبته مهندس التنظيم في محضره أن ما قام به المتهم لم يكن ترميماً لإزالة خلل بواجهة مبنى بارز عن خط التنظيم وإنما كان هدماً وإعادة بناء مما يدخل في نطاق الأعمال المحظورة طبقاً لنص المادتين الأولى والثالثة عشر من قانون تنظيم المباني، فإن الحكم إذ قضى باعتبار هذه الأعمال من أعمال الترميم المباح القيام بها يكون مخطئاً في تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنسبة لعقوبة الهدم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أجرى أعمال بناء وترميم في واجهة البناء المبينة بالمحضر والخارجة من خط التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و13 و30 و33 من القانون رقم 656 لسنة 1954. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهم 100 قرش وسداد الرسوم المستحق عن الرخصة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الغرامة المقضي بها وإلغائه بالنسبة لإلزام المتهم بسداد رسوم الرخصة وهدم الأعمال المخالفة بلا مصاريف جنائية. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي، وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة لعقوبة الغرامة وتعديله بالنسبة للعقوبة التبعية بقصر الهدم على دروة السطوح في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم بلا مصاريف جنائية. فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.