الطعن رقم 1810 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-4-26
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ المسئولية والعقاب - قرينة افتراض العلم بالغش - وسيلة دحضها واثار ذلك
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها - مناط جواز الطعن
⚖️ تطبيقات فى القوانين الملحقة بقانون العقوبات
⚖️ أوجه الطعن ـ مايوفر الخطأ فى القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة؛ أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ قضى بتبرئة المتهم قد التفت عن دلالة القرينة القانونية التي أوردها الشارع بالقانون رقم 522 لسنة 1955 بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش - تلك القرينة التي رفع الشارع فيها عبئ إثبات العلم بالغش أو الفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة ومحافظة منه على مستوى الألبان - على ما أفصح عنه في مذكرته الإيضاحية للقانون المذكور - ولم يوائم بين هذه القرينة القانونية وبين حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - مما كان يقتضي من المحكمة إنزال حكم هذه المادة على الواقعة المطروحة إذا ثبت لها حسن نية المتهم، فضلاً عن أن الحكم لم يبين سنده في القول بأن البضاعة جسم الجريمة قد جلبت من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية واتبعت فيها القواعد التي تفرضها السلطات ذات الشأن - وهو ما كان المتهم مطالباً بإثباته لدحض القرينة القانونية سالفة البيان، فإن الحكم يكون مخطئاً في القانون ومعيباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في قبول الطعن - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............ و2-........... بأنهما: المتهم الأول عرض للبيع جبناً مغشوشاً مع علمه بذلك كما عرض للبيع جبناً مخالفاً لقرار الألبان مع علمه بذلك. والمتهم الثاني باع جبناً مغشوشاً مع علمه بذلك وباع جبناً مخالفاً لقرار الألبان مع علمه بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2/1 و8 و9 و10 و11 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 والمواد 1 و2 و11 و12/1 و13 من القانون رقم 132 لسنة 1950 وقرار الألبان. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً للأول (المطعون ضده) وغيابياً للثاني- عملاً بمواد الاتهام باعتبار الواقعة مخالفة بالنسبة إلى المتهم الأول وتغريمه خمسة وعشرين قرشاً وتغريم المتهم الثاني خمسة جنيهات والمصادرة. استأنفت النيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الأول مما أسند إليه والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.