⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1801 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-24 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب - العلم بالحجز
⚖️ فساد الاستدلال - تطبيقات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استناد الحكم إلى إعلان المتهم بالحجز في مواجهة كاتب دائرته بمقر الدائرة دون التدليل على ثبوت علم المتهم بحصول الحجز عن طريق اليقين يعيب استدلال الحكم بالفساد، إذ مثل هذه الاعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح في المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص الحكم علم المتهم بالحجز من مجرد قوله بأن الحارس أبلغه به بعد عودته من الخارج دون أن يحدد تاريخ هذا العلم، أو أن يستجلي تاريخ وقوع التبديد وهل وقع قبل إبلاغه بالحجز أو بعده، غير سائغ ولا يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة في الجنحة رقم 564 سنة 1956 بنى سويف............... و............ بأنهما بددا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............. والمحجوز عليها قضائياً لصالح الأستاذ............. وآخرين والتي كانت قد سلمت إليهما على سبيل الوديعة بوصفهما حارسين لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من...... قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً والمصاريف والأتعاب. ثم أقام المدعون بالحقوق المدنية دعوى جنحة مباشرة ضد................ (الطاعن) اتهموه فيها باختلاس المحجوزات موضوع الجنحة رقم 564 لسنة 1956 بني سويف، وباشتراكه مع المتهم الأول في تبديدها، وطلبوا عقابه بالمواد 341و40 و41 من قانون العقوبات، كما طلبوا الحكم عليه متضامناً مع المتهمين المذكورين بمبلغ 100 جنيه والمحكمة المشار إليها أصدرت قراراً بضم دعوى الجنحة المباشرة إلى هذه الدعوى وقضت حضورياً للمتهمين الأول والثاني وغيابياً للمتهم الثالث - عملاً بمواد الاتهام - بحبس كل منهم شهرين مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسين جنيهاً ومصاريف الدعوى المدنية ومقابل أتعاب المحاماة. فعارض المحكوم عليه غيابياً وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المتهمون، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى............. وبراءته مما نسب إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله وألزمت المدعين مدنياً- المصروفات المدنية الخاصة بمخاصمة هذا المتهم، ورفض الاستئنافين من.............. و................... وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهما لمدة ثلاث سنوات مع إلزامهما المصروفات المدنية الاستئنافية وأتعاب المحاماة. فطعن................ في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.