⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1800 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-4-25 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل وغيره
⚖️ قتل عمد - الظروف المشددة للعقوبة - الاقتران والارتباط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جعل الشارع- في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة- من الجناية المقترنة بالقتل العمد أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة- ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه، وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب- فإذا كان القانون لم يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف. ومتى تقرر ذلك، وكان كل من جنايتي القتل العمد والسرقة بالإكراه إذا نظر إليهما معاً يتبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليها- فإنه يكون جريمة لقتل، ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في السرقة، فيكون عقاب المتهمة طبقاً لنص المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة- لا الثانية التي أعمل نصها الحكم، على أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترناً بجناية السرقة بالإكراه- وإن كان يخالف وجهة النظر سالفة الذكر- إلا أن ذلك لا يؤثر في سلامة الحكم، ذلك بأن عقوبة الإعدام التي قضى الحكم بها مقررة أيضاً لجناية القتل المرتبطة بجنحة، كما هي مقررة أيضا للقتل العمد مع سبق الإصرار الذي أثبته الحكم في حق المتهمة- فإذا رأت المحكمة توقيع هذه العقوبة للظروف والملابسات التي بينتها في أسباب الحكم فإن قضاءها يكون سليماً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قتلت المجني عليها عمداً ومع سبق الإصرار بأن بيتت النية على قتلها واستدرجتها إلى منزلها ولما خلت بها خنقتها بيديها قاصدة قتلها فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنها في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقت المصوغات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات للمجني عليها وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وتمكنت بهذه الوسيلة من الإكراه من السرقة، الأمر المنطبق عقابه على نص المادة 314/1-2 من قانون العقوبات. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمة المذكورة إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 230و231و234/2 من قانون العقوبات. فصدر قرارها بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً- عملاً بمواد الاتهام- بمعاقبة المتهمة بالإعدام شنقاً. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .......الخ.