⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1797 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-4-25 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مخالفة قيود الترخيص - ماهيتها
⚖️ تطبيقات فى القوانين الملحقة بقانون العقوبات
⚖️ أوجه الطعن ـ مايوفر الخطأ فى القانون الموضوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مخالفة قيود الترخيص بإحراز سلاح هي في واقع الأمر مخالفة لمقتضى المادتين4و29 من القانون رقم 394 لسنة1954 وللمادتين الثانية والرابعة من القرار الذي أصدره وزير الداخلية في7 من سبتمبر سنة1954- والمعدل بقراريه الصادرين في 5 من يونيه سنة 1955 و16 من يوليه سنة 1956- بمقتضى السلطة الممنوحة له بالمادة 37 من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القول بأن مخالفة قيود الترخيص يتخلف بها الترخيص بإحراز السلاح لا سند له من القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه خالف شروط الترخيص بأن حمل سلاحه المرخص له بإحرازه خارج دائرة خفارته. وطلبت عقابه بالمواد 1و4و29و30 من القانون رقم 394 لسنة1954 والمادة 4 من قرار وزير الداخلية الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954. ومحكمة جنح أسيوط الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام- بتغريم المتهم مائة قرش وأمرت بالمصادرة بلا مصاريف جنائية. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم بلا مصاريف. فطعنت النيابة على هذا الحكم بطريق النقض ........الخ.