الطعن رقم 1792 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-10-12
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد، وبحضور: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون حكماً صدر من جهة واحدة - هي محكمة الجنح المستأنفة في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها - وأصبح هذا الحكم نهائياً وليس ثمة جهة أخرى تتنازع هذا الاختصاص لا سلباً ولا إيجاباً فيكون الطلب المقدم من النيابة العامة لتعيين جهة الاختصاص - بقوله أن هذه الدعوى إذا عرضت على محكمة الجنايات فستقضي أيضاً بعدم اختصاصها بنظرها - على غير أساس من القانون لانتفاء العلة مما يتعين معه رفضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق الحمار المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ.........., وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادتين 318، 49 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنة أخرى في المكان الذي يعينه وزير الداخلية بلا مصاريف وأمرت بالنفاذ، فعارض وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم. وأمام محكمة الزقازيق الابتدائية دفعت النيابة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، قضت هذه المحكمة حضوريا - أولا - بعدم قبول استئناف المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد - ثانيا - بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وقدمت النيابة طلبا إلى محكمة النقض تطلب فيه تعيين جهة الاختصاص لنظر الدعوى... الخ.