⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1787 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-4-11 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخطأ المادى - ما لا يلزم بيانه
⚖️ خطف
⚖️ اثار الطعن
⚖️ تطبيقات فى مخالفة قانون المرافعات
⚖️ دعوى مدنية ـ الحكم فى الدعوى المدنية
⚖️ مايوفر الخطأ فى القانون الاجرائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد قضت بالتعويض على اعتبار أن المدعي بالحق المدني هو والد المجني عليه عن نفسه مع ما هو ثابت بمحضر الجلسة وصدر الحكم من أنه ادعى مدنياً بصفته ولياً طبيعياً على ولده المجني عليه، فإن المحكمة تكون قد غيرت أساس الدعوى وقضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها فخالفت بذلك القانون مما يستوجب نقض الحكم بالنسبة للدعوى المدنية، ولما كان الطعن يتصل بغير الطاعن من المتهمين معه إذ أن الحكم قضى بإلزامهم جميعاً بالتعويض متضامنين، فإنه يتعين نقض الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالنسبة إليهم جميعاً عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سوى القانون في المادة 288 من قانون العقوبات بين الفاعل المادي والفاعل الأدبي "المحرض على ارتكاب الجريمة" واعتبر كلاً منهما فاعلاً أصلياً فلا تكون المحكمة - في هذه الحالة - بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع أخرى حكم ببراءتها - بأنهم: خطفوا بالتحايل طفلاً لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بأن أوهموه أنهم سيتوجهون به إلى أبيه حتى تمكنوا من الفرار به إلى منزل المتهمة الرابعة، وكان ذلك بواسطة المتهم الأول. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة رقم 288/1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك، وقد ادعى والد المجني عليه بصفته قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن لمدة عشر سنوات وإلزامهم متضامنين بمبلغ التعويض المطلوب والمصاريف المدنية. فطعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض .......الخ.