الطعن رقم 1780 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-4-11
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخطأ المادى - ما لا يلزم بيانه
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - بيانات التسبيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكون بيان كمية المخدر جوهرياً ما دام المتهم لم يثر في دفاعه أمام محكمة الموضوع أن قصده التعاطي ولم يثبت هذا القصد للمحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 33جـ، 35 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 والبندين 1، 12 من الجدول الأول الملحق به. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ....الخ.