الطعن رقم 469 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-5-31
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نزع الملكية فى القانون المختلط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء المحاكم المختلطة والدوائر المجتمعة لمحكمة الاستئناف من قبل على أن إجراءات نزع الملكية إنما توجه إلى المدين ولو كان العقار المنزوع ملكيته في يد حائز اكتفاء بإنذاره بالدفع أو التخلية. فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الأطيان المنزوعة ملكيتها قد رسا مزادها على الطاعن في ظل القانون المختلط - الذي كان يحكم العلاقة بين المصريين والأجانب إذا اختلفت جنسياتهم، فإنه كان يتعين على الحكم أن يستهدى في قضائه بما جرت عليه أحكام المحاكم المختلطة لا أن يخالفها إلى قاعدة أخرى غير تلك التي كانت سائدة في تلك المحاكم حتى تاريخ إلغاء النظام القديم القضائي المختلط في 15/10/1949 وهو إذ قضى ببطلان إجراءات نزع الملكية وحكم مرسي المزاد لعدم توجيهها إلى الحائز مخالفاً ما استقر عليه قضاء المحاكم المختلطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.