الطعن رقم 1779 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-6-28
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصولها - تدوينها بمحضر الجلسة
⚖️ تدوين الاجراءات بمحضر الجلسة - محضر الجلسة يكمل الحكم
⚖️ بيانات الحكم الاستئنافى - بيانات الديباجة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ توقيعه
⚖️ محضر الجلسة يكمل الحكم
⚖️ اسباب البطلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها الحكم والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى - فإذا كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها استوفت تلك البيانات، ولم يدع الطاعن أن القاضي الذي سمع المرافعة هو غير من أصدر الحكم، فإن استناد الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي يكون سليماً لا غبار عليه، كما أن الحكم الاستئنافي قد استوفى تلك البيانات التي لم تخل منها محاضر جلساته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشهادة السلبية التي تثبت تأخير توقيع الحكم في ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية هي الشهادة التي يحررها قلم الكتاب بناء على طلب صاحب الشأن والتي تفيد عدم إيداع الحكم في خلال تلك المدة - فإذا كانت الشهادة التي يستند إليها الطاعن هي إشارة من وكيل نيابة على كتاب لجهة معينة بأن القضية لم ترد بعد، فإن هذه الإشارة لا تعتبر شهادة سلبية في نظر القانون ولا تغني عنها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم إتباعه اللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بأن سار بها على يسار الطريق ودون أن يستعمل آلة التنبيه ولم يتحرز لوجود المجني عليه ولم يعمل على إيقاف سيارته في الوقت المناسب فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالمحضر والتي أودت بحياته وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وادعى المدعيان بالحقوق المدنية قبل المتهم وبلدية القاهرة (بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية) متضامنين بمبلغ 5000 جنيه تعويضاً. ومحكمة الجنح الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف كل من المتهم والمدعيين بالحقوق المدنية والمسئولة عن الحقوق المدنية هذا الحكم. وأمام المحكمة الاستئنافية دفعت الطاعنة ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في خلال الثلاثين يوماً ثم تنازلت عن دفعها. وقضت المحكمة حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية.
فطعن السيد محافظ القاهرة بصفته الممثل القانوني لبلدية القاهرة (المسئول عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.