الطعن رقم 1775 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-4-11
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اداء الموظف لواجبه
⚖️ اسباب موضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يقوله الطاعن خاصاً بعدم مسئوليته عن جريمة اختلاس أموال أميرية طبقاً لنص المادة 63 من قانون العقوبات لأنه انصاع لرغبة رئيسه المتهم الأول - هذا القول مردود بأن فعل الاختلاس الذي أسند إليه ودانته المحكمة به هو عمل غير مشروع ونية الإجرام فيه واضحة بما لا يشفع للطاعن فيما يدعيه من عدم مسئوليته - بل إن إقدامه على ارتكاب هذا الفعل يجعله أسوة المتهم الأول في الجريمة، وفضلاً عن ذلك فالذي يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع التثبت من حقيقة الصلة التي تربطه بالمتهم الأول بصفة هذا الأخير رئيساً له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخر حكم ببراءته، بأنهم: الطاعنان بصفتهما مستخدمين عموميين - الأول مندوب مشتروات السلاح الجوي- سرية النقل - والثاني عسكري بهذا السلاح اختلسا إطارات السيارات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمسلمة إليهما بسبب وظيفتهما المذكورة، والمتهم الآخر أخفى إطارات السيارات المختلسة مع علمه بأنها متحصلة من الجريمة سالفة الذكر. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 44 مكررة فقرة أولى وثانية و111/1 و112 و118 و119 من قانون العقوبات فقررت بذلك، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه وبعزلهما من وظيفتهما. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.