الطعن رقم 1772 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-4-11
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجانب
⚖️ البيان الكافى - تطبيقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حاجة بالمحكمة أن تبين أركان التزوير مادام الحكم قد دانه عن تقديم أوراق غير صحيحة لإدارة الجوازات والجنسية وأثبت الحكم أن بعض هذه الأوراق موقع عليها بتوقيعات مزورة وأن ما حوته غير صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة عن ركن الضرر ما دام الحكم قد دان المتهم بجريمة تقديم أوراق غير صحيحة تمكن بها من الحصول على إقامة دائمة في البلاد - إذ الضرر متلازم مع فعلة المتهم وباقي المتهمين الذين أدينوا معه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخرين بأنهم ارتكبوا تزويراً في محررات عرفية - هي أوراق الإقامة المبينة بالمحضر والمقدمة لإدارة الجوازات والجنسية بأن أثبتوا فيها أن المتهم الثاني كان مقيماً بالقطر المصري على خلاف الحقيقة واستعملوا هذه الأوراق المزورة سالفة الذكر بأن قدموها لإدارة الجوازات والجنسية. وطلبت عقابهم بالمادة 215 من قانون العقوبات، ومحكمة الجنح الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 23 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 بحبس المتهم "الطاعن" سنة مع الشغل وكفالة. فاستأنف المتهم (الطاعن) هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم (الطاعن) شهرين مع الشغل. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.