الطعن رقم 1769 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-4-11
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر بطلان التفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على المحكمة إن هي عولت بصفة أصلية في إدانة المتهم على اعترافه الصادر منه أمام النيابة وفي الجلسة واتخذت منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش على أساس أنه لم يقله متأثراً بإجراء القبض المدعى ببطلانه - ولا محل لتشكي المتهم فيما أجمله الحكم من أقوال الشهود بشأن واقعة إلقاء المخدر وأن اللفافة التي عثر عليها هي بذاتها التي ألقاها - إذ أن الاستدلال بأقوالهم إنما انصب على الوقائع التي شاهدوها بأنفسهم فذكرها الحكم تأييدا لهذا الاعتراف لما بينهما من نوع اتصال جعلها تأخذ بهذا الاعتراف كدليل أساسي لصدوره من المتهم في جميع مراحل التحقيق وهو ما يستفاد من عبارة الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم ببراءته بأنهما أحرزا جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1- فقررت بذلك وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم (الطاعن) ببطلان القبض عليه لأنه لم يكن في حالة تلبس. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة والأدوات المضبوطة. وقد ردت المحكمة في أسباب حكمها على الدفع قائلة بأنه غير جدي. فطعن المتهم هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.