الطعن رقم 1759 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-4-4
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ النية الاجرامية
⚖️ طلب الرشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعاقب القانون على الرشوة ولو كان العمل المقصود منها يكون جريمة ما دامت الرشوة قدمت إلى الموظف - بقصد إفساد ذمته ليقارف جريمة دس مخدر في منزل آخر أثناء قيامه بتفتيشه بناء على البلاغ المقدم منه لمكتب البوليس الحربي الذي يعمل فيه من قدمت له العطية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها - فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كان ذلك محققاً لحكم القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض على أمباشيين مبلغاً على سبيل الرشوة ليستحضرا كمية من المواد المخدرة ويبلغا كذباً بضبطها في منزل ملازم أول طبيب.......... أثناء اشتراكهما مع القوة التي تنتقل لتفتيش المنزل وذلك تأييداً للبلاغ المقدم منه ضد الطبيب باتهامه بالاتجار في المواد المخدرة ولكن المستخدمين العموميين لم يقبلا الرشوة منه، وكذلك أخبر كذباً ومع سوء القصد بأمر يستوجب معاقبة فاعله وذلك بأن قدم بلاغاً إلى المباحث الجنائية العسكرية بالبوليس الحربي ضد الملازم أول الطبيب........ ينسب إليه فيه أنه يرتكب جريمة الاتجار في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. قدمت نيابة أمن الدولة المتهم إلى المحكمة العسكرية العليا لمحاكمته بالمواد 109 مكرر،110، 111، 303/1 و305 من قانون العقوبات وأحالت المحكمة العسكرية العليا المتهم إلى محكمة الجنايات تنفيذاً للقانون 270 لسنة 1956. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً بمواد الاتهام والمادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 5 سنين وغرامة 500 جنيه والمصادرة فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.