الطعن رقم 1757 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-4-26
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحررات
⚖️ اثبات الجريمة
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عنها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفياً شرائطه القانونية - وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المقررة في القانون المدني، فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعطى المجني عليه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه بمبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً، ثم تنازل عن الدعوى المدنية. وبإحدى جلسات المحاكمة عدل عن التنازل وأصر على ادعائه بمبلغ التعويض المذكور، وأمام محكمة الجنح دفع المتهم بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق التنازل عنها، والمحكمة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. استأنف كل من المتهم والنيابة هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فعارض وقضي في معارضته بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام المدعي بالحق المدني بالمصروفات وذلك عن الدرجتين بلا مصروفات جنائية. فقررت النيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.