⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1744 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-4-26 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقسيم العقوبات الجنائية - عرض القضايا المحكوم فيها حضوريا بعقوبة الاعدام على محكمة النقض
⚖️ طرق التفسير - المذكرة الايضاحية
⚖️ عرض قضايا الاعدام - ماهية هذا العرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتصل محكمة النقض بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم - وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده، وذلك درءاً للشبهة بين حق النيابة وواجبها - حقها في الطعن بطريق النقض في الحكم بوصف أنها خصم عام - وواجبها في أن تعرض القضية طبقا للمادة 46 المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تجاوز الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك بأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية، والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم بالإعدام حضورياً، ولو أن النص بصورته الراهنة لا يحقق الغرض الذي يهدف إليه واضعه والذي أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية من أن مراد الشارع من النص هو تحقيق المصلحة العامة بحيث أصبح واجباً على النيابة العامة أن تلتزم هذا العرض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقييد عرض قضايا الإعدام بميعاد الأربعين يوماً قد ينتقص من المهلة الممنوحة للنيابة العامة والمحكوم عليه وسائر أطراف الدعوى الجنائية للطعن بطريق النقض مما يستلزم بقاء الأوراق بقلم الكتاب طوال مدة الأربعين يوماً حتى ينتهي الميعاد المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا.......... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم المصمم على قتلها وقام المتهم الثاني بالإمساك بها لشل مقاومتها وضغطت المتهمة الأولى على عنقها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً لنص المادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقررت ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني بمعاقبة المتهمة الأولى بالإعدام شنقاً وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة عاماً. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.