الطعن رقم 1743 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-5-17
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادلة الاثبات - اقرار المتهم واعترافه - ضماناته
⚖️ القرائن الموضوعية - مناط جواز اثبات الاشتراك بالقرائن
⚖️ اثبات الاشتراك
⚖️ فساد الاستدلال - تطبيقات
⚖️ النقض مع التصحيح - سلطة محكمة النقض فى تصحيح استخلاص المحكمة بما يتفق مع المنطق والقانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن للمتهم إذا شاء أن يمتنع عن الإجابة أو عن الاستمرار فيها ولا يعد هذا الامتناع قرينة ضده، وإذا تكلم فإنما ليبدي دفاعه ومن حقه دون غيره أن يختار الوقت والطريقة التي يبدي بها هذا الدفاع، فلا يصح أن يتخذ الحكم من امتناع المتهم عن الإجابة في التحقيق الذي باشرته النيابة العامة بعد إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وفقد الملف لاعتقاده بطلان هذا التحقيق قرينة على ثبوت التهمة قبله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق في ذاته وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون - فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدي إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني - أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين وأحرزا ذخيرة "طلقات مما تستعمل في أسلحة نارية" لم يرخص لهما بحملها - وقتلا المجني عليه عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على ذلك، وأعدا سلاحين ناريين وترصدا له عند محل بالقرية حتى إذا ما ظفرا به أطلقا عليه عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - والمتهم الثالث اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين السابقين في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت إلى محكمة الجنايات محاكمتهم بالمواد 1 و6 و26/2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والقسم الأول "ب" من الجدول رقم 3 الملحق به والمواد 40/1 و2 و41 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. وقد ادعى أبناء المجني عليه قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و32/2 و235 عقوبات بمعاقبة المتهمين الثلاثة (الطاعنين) بالأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة الذخيرة المضبوطة. وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ التعويض المطلوب مع المصاريف المدنية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.