الطعن رقم 1738 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-2-2
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظره بالجلسة - سقوط الاستئناف
⚖️ كيفية التنفيذ
⚖️ مايوفر الخطأ فى القانون الاجرائى
⚖️ سقوطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه: "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الاستئناف، ولما كان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لإيداع المتهم السجن طبقاً للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية، بل يكفي أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، فإن المتهم إذ مثل أمام المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوع استئنافه عن حكم مشمول بالنفاذ، يكون التنفيذ عليه قد أصبح أمراً واقعاً قبل نظر الإستئناف، ويكون الحكم إذ قضى بسقوط استئناف المتهم رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه - مخطئاُ في القانون ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم عليه بأنهما: سرقا الآلة الموسيقية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر........ وطلبت عقابهما بالمادتين 317 و318 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ، فاستأنف المتهمان هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت فيه حضورياً بقبول استئناف المتهم الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وثانياً: بسقوط استئناف المتهم الثاني (الطاعن)، فطعن المتهم الثاني في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.